الاحكام المشتركة لجرائم أمن الدولة
Abstract
تعتبر جرائم أمن الدولة من جرائم الخطر، فالمشرع اليمني يعاقب عليها تحت وصف الجريمة التامة بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي، أي أن تحقق النتيجة المادية المترتبة على السلوك لا يدخل كعنصر لازم في تكوين الركن المادي، لذلك جرمها المشرع اليمني من خلال الأعمال التي تهدد الأمن والنظام العام في الدولة، فهي تحظى باهتمام قانوني كبير، رغبةً من المشرع في المحافظة على استقرار الدولة؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.
وتأتي أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الأحكام المشتركة لجرائم أمن الدولة؛ نظراً لما تتميز به من طبيعة خاصة، تتمثل في المصلحة محل الحماية الجنائية، ولكونها مقترنة ببعض الجرائم الأخرى؛ كالقتل والنهب والسرقة وتخريب المنشآت العامة والخاصة, وما يترتب عنها من وجود الفوضى وإقلاق أمن المجتمع.
وقد اشتمل هذا البحث على مطلبين، تم تخصيص المطلب الأول منه لبيان أحكام الشروع والمساهمة الجنائية في جرائم أمن الدولة، وفي المطلب الثاني تم تسليط الضوء على موانع العقاب في جرائم أمن الدولة.
وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج المقارن والمنهج الوصفي التحليلي، لتوصيف هذا النوع من الجرائم، ثم اختتمت البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.