انعدام الحكم القضــــائي في قانون المرافعات اليمني
Abstract
ملخص البحث
يهدف البحث إلى بيان مفهوم الانعدام وما يميزه عن البطلان، ومعيار انعدام الحكم، والأسباب الموضوعية لانعدام الحكم المتمثلة في: انعدام الإرادة، وانعدام المحل، وانعدام السبب، والأسباب الشكلية التي أخذ بها المشرع والمتمثلة في: انعدام الولاية، وانعدام الخصومة، ومخالفة الشكل الذي تطلبه القانون.
كما بينت أيضاً طرق التمسك بالانعدام وآثاره، والوسيلة التي يتم بها مواجهة الحكم المنعدم، وشروط قبول دعوى الانعدام، والمحكمة المختصة بها، ثم بينت بعد ذلك الآثار المترتبة على الانعدام؛ سواء المتعلقة بتقديم دعوى الانعدام، أم المترتبة على قرار المحكمة في دعوى الانعدام.
وقد اعتمدت في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي, لوصف الموضوع بشكل عام من خلال الكتب والبحوث والنصوص القانونية، والمبادئ القضائية، والوقائع الثابتة في التطبيقات العملية القضائية، مستعيناً بآراء الفقه.
وكانت أهم نتائج هذا البحث أن المشرع اليمني لم يضع معياراً للعمل الإجرائي المنعدم, وأنه أورد كثيراً من التطبيقات لهذه النظرية، وبالتالي فإنه يكون قد أخذ بمعيار النص التشريعي في الانعدام.
أما أهم التوصيات في هذا البحث فكانت للمشرع اليمني بتعديل نص المادة (56) مرافعات، بحيث يتناول أركان الحكم الموضوعية من سبب ومحل وإرادة – إلى جانب الأركان الشكلية - لأن إنعدامها يجعل الحكم مجرداً من جميع آثاره الشرعية والقانونية.
Refbacks
- There are currently no refbacks.