أحكام القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في القانون اليمني

Mohammed Abuhatem

Abstract


يكتسب القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية حجية من نوع خاص، وذلك من خلال ما يترتب على صدوره من آثار هامة وخطيره؛ منها عدم إمكانية إستمرار السير في الدعوى الجزائية بالإحالة الى المحكمة المختصة، وكذا عدم إمكانية العودة إلى التحقيق فيها إلا بتوافر شروط محددة قانوناً. ويجب بعد إصدار ذلك قرار بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، ولأهمية هذا القرار نجد المقنِّن قد أوجب العديد من الاجراءات والشروط لإصداره ومنحه حجية الحكم القضائي المانع من سماع الدعوى متى كان نهائياً، كما أوجب القانون توافر الأسباب القانونية أو الموضوعية لإصداره وبيانها في القرار.
ويهدف هذا البحث إلى بيان المقصود بالقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، وأنواعه، والجهة المعنية بإصداره، والشروط الواجب توافرها فيه، وأسباب إصداره، والآثار المترتبة على إصداره.
وقد اشتمل هذا البحث على ثلاثه مباحث؛ نتناول في المبحث الأول منه ماهية القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، ونُخصص المبحث الثاني لدراسة أسباب القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، ونُبين في المبحث الثالث آثار القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
وقد اتبعت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط، وخرجت في نهايته بمجموعة من النتائج والتوصيات.. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.