الاستعمال التعسفي للحق دراسة تأصيلية مقارنة
Abstract
ملخص البحث
الفقه الإسلامي يأخذ السلوك الإنساني بعين الاعتبار، فلا يُنظر إليه في حد ذاته من حيث الصحة والفساد، بل يُنظر إلى آثاره، فإذا تسبب شخص وهو يستعمل حقًا من حقوقه في الإضرار بالغير فإنه يُعد مضار، وهذا هو موضوع البحث، ولفهم هذا الموضوع ووضعه في المكان الصحيح، لا بد من وضع ضابط يكفل التوفيق بين مصالح الأفراد المختلفة ومصلحة الجماعة، ومن أهم الضوابط الموضوعة التي تُقيم توازنًا بين مختلف المصالح والحقوق ضابط عدم التعسف في استعمال الحق.
ولهذا فإن الشريعة الإسلامية كانت السباقة إلى تأصيل نظرية التعسف في استعمال الحق، فلم يبق مفهوم الحق مطلقًا، فعملت على دمج الحق الفردي في الإطار الاجتماعي، وأقامت توازنًا بين مصالح الأفراد ومصالح الجماعة، والمشرع القانوني اليمني تأثر بهذه النظرية فحد من إطلاق الحقوق الفردية، فقد تجلى ذلك في نص المادة 17 من القانون المدني التي اشتملت على معايير التعسف في استعمال الحق، وهذا لا يمنع من وجود نقاط تلاقي واختلاف، لأن مصدر نظرية التعسف في استعمال الحق هو التشريع الإلهي المتفرد بالكمال، في حين أن التشريع القانوني هو من الفكر البشري الناقص والقاصر على ادراكه.
وبناءً على ما سبق نستطيع القول بأن العلاقة بين المعنيين الشرعي والقانوني للتعسف تتمثل في الاستعمال الخارج عن المألوف, والذي يترتب عليه إلحاق الضرر بالغير.
Refbacks
- There are currently no refbacks.